أحزاب مصر

أبوشقة : لاوجود لشبهة عدم دستوريه بمادة التراخي في سحب المستحقات في قانون الضمان الاجتماعي

أبوشقة : لاوجود لشبهة عدم دستوريه بمادة التراخي في سحب المستحقات في قانون الضمان الاجتماعي

 

 

اكد المستشار بهاء ابوشقة وكيل اول مجلس الشيوخ ان نص المادة 17 من قانون الضمان الاجتماعي الموحد ، ليس به شبة عدم دستوريه ، والتي تنص علي سحب الاموال ، حال تراخي المستفيد عن صرف المبالغ ، مؤكدا بان الحق قائم وليس فيه شبه عدم دستوريه ولم يسقط وحقه موجود ولفت ابوشقة بان مدة الستة اشهر هي اسقاط موقت وليس اسقاطا نهائيا.

 

ولفت ابوشقة خلال مداختله في الجلسة العامه المنعقدة الان بان النص يحتاج الي اعادة صياغه وضبط وكذلك فان النص يتعارض مع الفقره الاخيره من المادة .

ونصت المادة (١٧) – وأصلها مادة (١٦) إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدي المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يوماً، لدراسة الحالة ميدانياً والوقوف على أسباب عدم الصرف، على أن تقوم الوحدة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة للنظر في إيقاف صرف الدعم من عدمه.

وللفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.

وفي جميع الأحوال يسقط الحق في صرف الدعم النقدي المحول على حسابه بمضي ستة أشهر من تاريخ التخلف عن صرفه دون المطالبة به ما لم يكن ذلك لظروف قهرية تقبلها الجهة الإدارية.

ويجوز لصاحب الشأن التقدم بطلب جديد للحصول على الدعم النقدي بذات الشروط والإجراءات والضوابط المقررة لأول مرة، إذا زال سبب إيقاف صرف الدعم النقدي.

وإذا زال سبب إيقاف صرف الدعم النقدي للفرد أو الأسرة المستفيدة، أو حفظه، يجوز لصاحب الشأن التقدم بطلب الحصول على الدعم النقدي بذات الشروط والإجراءات والضوابط المقررة لأول مرة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى